الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

أنواع الشيكـــــــــــــات


■■ أنـواع الـشـيـكـات
·
شـيـك بنكي
· شـيـك مصرفي
· شـيـك معـتـمــد
· شـيـك خـطــــى
· شـيـك مـسـطـر
الشـيـك البنكي :
 مسحـوب من دفــتــــــــــــر الـشـيـــــكات الـمــســلـــــم لـلـعـمـيــــــل مـن الـبـنـــك.
الشـيـك المصرفى :
 الشيك المصرفى هـو شيك يـقـوم البنك بسحـبه عـلى نفـسه لصالح مستفيد كـطلب أحـد عـمـلائة مقابـل عـمولة محددة حيث تطلب بعـض الجهات أو الأفـراد أحياناً الحـصول عـلى شـيك مصـرفى لضمان وجـود مقابل الوفاء بالبنك خـشـية تـقـديـم الـشـيـك ورفـضـة لـعـدم وجـود رصـيد فيتقدم العـميل للبنك بطلب الحصول على شيك مصرفى ويقوم البنك بخصم القيمة من حسابة وتجنيبها فى حساب خاص لديه وإصدار الشيك لصالح المستفيد مسحوباً على نفسة
.
الشـيـك المعـتـمـد :
 الشيك المعـتمد هـو شيك يقوم البنك بإعـتماده مقـبولاً للدفع لصالح المسـتـفـيـد كـطلب أحـد عـملائة مقابـل عـمـولة محـددة حـيث تطلب بعـض الجهات أو الأفـراد أيضاً الحـصـول عـلى شيك معـتمد لضمان وجود مقابل الوفاء بالبنك خشية تقديم الشيك ورفـضة لعـدم وجـود رصيد أيضاً فـيتقدم العميل للبنك بطلب الحصول عـلى شيك معـتمد ويقوم البنك بخـصم القـيمة من حـسابة وتجـنيبها فى حـساب خاص لديه وإعـتماد شيك مسحوباً من دفتر شيكات العـميل لصالح المستفـيد وهو ما كان يطلق عـليه سابقاً شيك مقـبول الدفع.
الشـيـك الخـطـى :
 وهو شيك يباع ضمن دفتر فارغ يتم شراؤة من المكتبات ويكتب عليه أسم البنك المراد الصرف منه، وتـم إلـغـاء التعامل بهذا النوع من الشيكات بعـد تفـعـيـل أحـكـام الـشيك بقانون التجارة الجديد.
الشـيـك المـسـطـر :
 هـى شـيـكات عـاديـة يـمـيـزهـا أن يُـوضـع عـلى صـدر الشـيـك من الـسـاحـب أو الحـامـل خـطـيـن مـتـوازيـيـن دون إشـتـراط إتـجـاه مـعـيـن لـهـذيـن الخـطـيـن فـلا يـجـوز وفـائـه إلا فـى الـتـاريـخ الـمـبـيـن فـيـه كـتـاريـخ لإصـداره وقـد يـكـون الـتـسـطـيـر عـامـاً أو خـاصـاً.
الـتـسـطـيـر الـعـــام :
 وهـو الـذى يـتـرك فـيـه الـفـراغ بـيـن الـخـطـيـن المتوازيـيـن عـلى بـياض أو يـُكـتـب بـيـن الخـطـيـن (دون تـحـديـد) كـلمة بـنـك ولا يجـوز للمـسحـوب عـلية أن يـدفـع قـيمة الشـيـك إلا إلى بـنـك.
 الـتـسـطـيـر الـخـاص :
 وهـو الـذى يُـذكـر فـيـه إسـم بـنـك مـعـيـن بـيـن الـخـطـيـن ولا يـجـوز لـلـمـسـحـوب عـلـيـه أن يـوفى الـشـيـك إلا لـلـبـنـك الـمـذكـور بـيـن الـخـطـيـن، ويـجـوز لـلـبـنـك الـمـذكـور أسـمـه بـيـن الـخـطـيـن أن يـُوكـل بـنـك أخـر فى قـبـض الـقـيـمـة.
----------------------------------------
■■ لاحظ :
* أحـكـام عـامـة في الـتـسـطـيـر
· يجـوز تحـويـل الـتسـطـيـر الـعـام إلى خـاص بذكـر أسـم الـبـنـك بـيـن الخـطـيـن
· أما الـتسـطـيـر الخاص فلا يجـوز تحويـله إلى تسطير عام
· لا يجـوز شـطـب الـتـسـطـيـر أو أسـم الـبـنـك المذكـور بـيـن الخـطـيـن وإذا حـدث ذلـك أعـتبـر كأن لـم يكن ويظـل التسطير على حـالـتـه لـتـحـقـيـق غـرضــه.
· لا يجـوز للـبـنـك أن يـتـسـلـم شـيـكـاً مسـطـراً لـلـوفـاء بقـيـمته إلا من أحـد عـملائه أو من بـنـك آخـر
· لا يجـوز للبنك أن يقـبـض قـيـمة هـذا الشـيك لحـسـاب أشـخـاص غـيـر عـملائـه.
* المواعـيـد الـمقـررة لصرف قـيـمـة الـشـيـك
إذا قـُدم الشيك للوفاء قـبـل الـيوم المبين فـيه كـتاريخ إصداره، وجـب الوفاء به في يوم تـقـديـمه باستثناء:
· الـشـيـكـات الـحـكـومـيـه
· الـشـيـكـات الـمـسـطـــرة
· الـشـيكات الـثـابـتـة الـتاريخ حتى 30 / 9 / 2016
· فلا تـكـون مـسـتحـقـة الـوفـاء إلا في الـتـاريـخ الـمـبـيـن عـلـيهـا كـتاريـخ إصــدار.
· الشـيـك الـمسـحـوب في مـصـر والـمـسـتـحـق الـوفـاء في مـصـر يـجـب تقديمه لـلـوفـاء خـلال 6 شـهـور مـن تـاريـخ تـحـريـره.
· الشـيـك الـمـسـحـوب في أي بـلـد خـارج مـصـر ومـسـتـحـق الـوفـاء في مـصـر يـجـب تـقـديـمـه لـلـوفـاء خـلال 8 شـهـور مـن تـاريـخ تـحـريـره.
* حـالـة تـزاحـم الـشـيـكـات
قـد يحـدث أن يـقـدم المسـتـفـيـد عـدة شـيكات للـتحـصيـل في وقـت واحـد ويـكـون مـقـابـل الـوفـاء لا يـكـفـى لـسـدادهـم جـمـيـعـاً في هـذه الـحـالة يـراعـى مـا يلي:
· ترتـيـب تـواريخ إصـدارها مـن الأقـدم إلى الأحـدث
· إذا كانت صـادرة من دفـتـر واحـد وتحـمـل تاريخ واحـد أعـتـبـر الـشـيـك الأسـبـق رقـمـاً، صادراً قـبـل غـيـره
· إذا كانت صـادرة من دفـاتـر مخـتـلـفـة وجـب الـوفـاء أولاً بالـشـيـك الأقـل قـيـمـة فـالأكـثـر وهـكـذا.
* إيـقـاف صـرف الـشـيـكـات
الاعتراض عـلى الـوفـاء بـقـيـمـة الـشــيـك:
في بعـض الحالات يـطـلـب العـميـل أو الـمسـتـفـيـد إيقاف صـرف شـيـك صـدر من الأول لصـالح الثانى. وهـناك أسـباب متعـددة لإيـقاف الصـرف فإن كـان من جانب العـميـل (الساحـب) فعادة يكـون السـبب لـنـزاع نشـأ بـيـنه وبـيـن المسـتفـيـد بعـد إصـدار الـشـيك، وإن كان من جانب المسـتـفـيـد فعادة يكـون السـبب فـقـد الـشـيـك المسـلم له من العـمـيـل قـبـل تـقـديمه للصـرف.
* الإجـراء الواجـب اتخاذه من جـانب الـبـنـك
· فـور تلقى البنك طلب إيقاف صرف شيك فيجـب التأكد إستلام الطلب بالساعة والتاريخ
· يتم فـوراً الـتأكـد من عـدم صرف الشـيـك
· فى حالة فـقـد الشـيك يجـب تحـريـر محـضـر فى قـسـم الشـرطـة وإرفـاق صـورة مـنه بـطـلـب الإيـقـاف.
· عـند إيقاف الصرف لابد أن يصبح البنك حكماً عـدلاً بين كلاً من العـميل والمستفـيد وعـلية أن يقـوم فـوراً بتجـنيب مقابل الوفاء بهذا الشـيك فى حـساب مستقـل لحين الفصل فى النزاع أو تسوية الموقـف بينهـما إما رضاءً أو قـضاءً.
· إذا ضاع شيك لحامله أو هـلك جاز لمالكه أن يعـترض لدى المسحـوب عـليه (البنك) عـلى الوفاء بقيمتة ويجـب أن يشـتمل الإعـتراض عـلى رقـم الشـيك ومبلغه وأسـم ساحـبه وكـل بيان آخـر يساعـد عـلى التعـرف عـليه والظـروف التى أحاطت بـفـقـده أو هـلاكه وإذا تعـذر تقديم بعـض هـذه البيانات وجـب ذكـر أسـباب هذا التعـذر.
· ومتى تلقى الـمسحـوب عـليه الاعتراض وجـب عـليه الامتناع عـن الوفاء بقـيمة الـشـيك لحائزه وتجـنـيـب مـقابـل الـوفاء إلى أن يفـصل فى أمـره.
· ويـقـوم المعـترض بنشـر بيانات الشـيك المفـقـود أو الهـالـك في أحـد الـصحـف اليومية ويكـون باطلاً كـل تصـرف يقع عـلى الشـيك بعـد تاريخ هـذا النشـر.
* متى يـمـتـنع الـبـنـك عـن صـرف شـيـك ؟
· إذا وُجـِد بالـشـيـك أى عـيـوب ظاهـرة (مـمـزق – مكـتـوب بصورة غـيـر مـقـرؤة – مكـتـوب بحـبـر غـيـر واضح)
· إذا وُجـِد بـالـشـيـك عـيـوب فى تـظـهـيـراتـه
· إذا وُجـِدت البـيانات مـحـرفـة عـلى نحـو يُـغـايـر البـيانات الأصـلية
· إذا كـان الـشـيـك غـيـر قابـل للتـظهـيـر وتـقـدم به مـسـتـفـيـد أخـر
· إذا كـان الـشـيـك يـنـقـصـه بـيـان إلـزامى وغـيـر ثابـت الـتـاريخ قـبـل 1/10/2016
· إذا كـان الـشـيـك يـنـقـصه كـتابـة المـبـلـغ بالحـروف والأرقـام
* رفـض الـشـيــك
يتم رفـض الشيك من البنك المسحـوب عـليه لهذه الأسباب
· لـيـس لـلـسـاحـب حـسـاب طـرفـنـا
· الـتـوقـيع غـيـر مـطـابـق
· الـحـسـاب مـغـلـق طـرفـنـا
· الـشـيـك معـلـق عـلى شـرط
· عـدم كفاية الرصيد ورفـض المسـتفـيـد المقابـل الجـزئى
· عـدم وجـود رصـيـد
· الـشـيـك مُعـتـرض عـلـيـه ولا يـوجـد رصـيـد
· الـشـيـك يـفـقـد أحـد الأركان الـقـانونـيـة اللأزمة لـصحـتـه
· الـشـيـك مُعـتـرض عـلـيـه والـقـيـمـة مـجـنـبـة طـرف

التظهير: تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً
ويتم التظهير عادة على ظهر الشيك, ولذا سمي تظهيراً

شروط التظهير 


*-"ان يصلح الشيك للتداول "غير مشروط"
*- ان يكون المظهر هو حامل الشيك والمستفيد
*-ان يكون المظهر اهلا للتوقيع على الشيك "وصل سن الرشد"
*-ان يكون التظهير خالي من اي شروط 
*- ان تكون الكتابة والتوقيع  واضحة لا يوجد لغط او احتمال تدليس 
*- ان يكون التظهير على على كامل مبلغ الشيك 
*--ان تكون صيغة التظهير مقبولة قانونيا لدي البنك
*-وبيانات التظهير عادة هي اسم المظهر إليه, وتاريخ التظهير, وتوقيع المظهر
******************
من صيغ التظهير
-ر " يصرف لامر : اسم المظهر اليه  ثم  التوقيع "
-او يكتب فقط  اسم المظهر اليه الشيك ثم  التاريخ والتوقيع
وهناك نوعين من التظهير .. 

الاول : التظهير الاسمي وهو التظهير الذي يوقعه الشخص مع ذكر اسم الشخص الاخر , وهنا اجاز القانون ان يكون التظهير على وجه الورقه ..

اما النوع الثاني : التظهير على بياض

ويتم التظهير عادتا علي ظهر الشيك لذلك سمي تظهير


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق